علي أصغر مرواريد
484
الينابيع الفقهية
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير ، ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل : يلزمه دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب . الثاني : في الجناية على الحيوان : من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش ، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم ، والأشبه لا لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التلف ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه ، ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش . وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه وكذا في قطع أعضائه من استقرار حياته ، ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا . ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي رواية السكوني : يقوم ، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط والأول أشهر . وفي كلب الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهما ، وكذا قيل في كلب الحائط ولا أعرف الوجه . وفي كلب الزرع قفيز من بر ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك . أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه ، وفي الجناية على أطرافه الأرش ويشترط في ضمانه استتار الذمي به . مسائل : الأولى : قيل : قضى علي ع في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء حصته لأنه حفظه وضيع الباقون ، وهو حكم في واقعة فلا يعدي . الثانية : في جنين البهيمة عشر قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها ، وفي عين الدابة ربع قيمتها . الثالثة : روى السكوني عن أبي جعفر ع عن أبيه علي ع : قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا ، والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا .